السيد محمد حسن الترحيني العاملي

617

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ففرق هنا أيضا ( 1 ) كالسابق وجعل في الأول النصف ، وفي الثاني الثلث . [ الرابعة - في الأذنين الدية ] ( الرابعة - في الأذنين الدية ( 2 ) ، وفي كل واحدة النصف ) سميعة كانت أم صماء ( 3 ) ، لأن الصمم عيب في غيرها ( وفي ) قطع ( البعض ) ( 4 ) منها ( بحسابه ) بأن تعتبر مساحة المجموع من أصل الأذن وينسب المقطوع إليه ويؤخذ له من الدية بنسبته إليه ، فإن كان المقطوع النصف فالنصف ، أو الثلث فالثلث وهكذا . وتعتبر الشحمة في مساحتها حيث لا تكون هي المقطوعة ( وفي شحمتها ثلث ديتها ) على المشهور وبه رواية ضعيفة ( 5 ) ( وفي خرمها ( 6 ) ثلث ديتها ) على ما

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 12 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 و 2 .